عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
70
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
حسن . قالا ولو شرط المكاتب على سيده أن كل ولد تلد زوجته - وهي أمة لسيده - أنه معه في الكتابة فذلك لازم ما دامت في ملكة ، فإن باعها أو وهبها فلا يدخل ما تلد بعد ذلك يريد باعها ولا حمل بها ، قال ولو كاتب السيد زوجته على خدمته فشرط المكاتب في ولدها - يريد ما تلد بعد كتابته - أو كانوا مع أمهم في كتابتها ولا يشترطهم الأب ، وإن لم يستثن لإبطال شرطه حتى ولدت فسخ شرطه فيما لم يولد بعد , وما ولد قبل إبطال الشرط - [ يريد ] ( 1 ) بعد كتابة الأم - فذلك الولد مع كتابة الأب والأم يعتق مع أولهما عتقا ، ويسعى معهما معونة لهما ، ويرث من مات من أبويه قبل العتق فإذا عتق مع أولهما عتقا لم يبق له مع الثاني سعاية ولا موارثة ، وما ولدت بعد إسقاط الشرط ففي كتابة أمهم . قال أشهب : وإن كان أمة للعبد أو أم ولد وكاتبه عليه وعليها أو اشترطهما معه في الكتابة فقد حرمت عليه ، وهو انتزاع من السيد وهي مكاتبة . ومن كاتب أمته وشرط الخيار شهرا أو يوما ، فذلك جائز ، فإن ولدت في أيام الخيار ، والخيار للسيد ، قال ابن القاسم فولدها [ بمنزلتها ] ( 2 ) معها [ كالبيع وإن كان الخيار معها فولدها معها ] ( 3 ) وإن كرهت ، وقال أشهب لا يكون ولدها بمنزلتها في بيع ولا كتابة ، قال محمد : وعملها وعمل / ولدها في الخيار لسيدها ، وأما ما وهب لها أو اغتلته من ماله فليس لسيدها وهو لها ، وأما في البيع فذلك كله للبائع ، قال أحمد : قول ابن القاسم في الولد في البيع استحسان ، والكتابة آكد . قال مالك : ومن أعتق أمته على أن تنكحه أو تنكح فلانا تم العتق ولم يلزمها [ الشرط ، ولو أعطاه فلان على ذلك مالا ، فالمال له ولا يلزمها ] ( 4 ) نكاح وهي حرة . محمد ، إلا أن يتبين أنه زاد على قيمتها بسبب النكاح فيرده ما زاد واستحسنه أصبغ فيما أعلم .
--> ( 1 ) ( يريد ) ساقطة من ص . ( 2 ) ( بمنزلتها ) ساقطة من الأصل مثبتة من ص وب . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وت مثبتة من ص وت . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب .